على ان المسألة متسالم عليها.
واما التعميم لكون الربيبة في الحجر وعدمه فلان التقييد به في الآية الكريمة لا موضوعية له بل اشارة إلى الحالة الغالبة تنبيها على انها كبنت الزوج حيث تربت في حجره فكيف يتزوج بها.
على ان الموثقة المتقدمة وغيرها قد صرحت بالتعميم ، والمسألة متسالم عليها.
٤ ـ واما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا ولو من دون دخول بها فلانه مع العقد عليها ـ البنت ـ يصدق على الام عنوان «امهات نسائكم» ، وهو يوجب التحريم متى ما صدق بمقتضى اطلاق الآية الكريمة ، فالجمع بينهما بنحو يكون عقدهما صحيحا معا غير ممكن فيتعين بطلان احدهما ، وحيث ان العقد على الام قد فرض وقوعه صحيحا وانقلابه الى البطلان يحتاج إلى دليل فيتعين بطلان العقد على البنت.
هذا ما تقتضيه القاعدة وان كان الاحتياط يقتضي الحكم ببطلان كلا العقدين وتجديد العقد على الام من جديد. ولو أراد العقد على البنت فعليه بطلاق الام اولا ثم العقد عليها بعد ذلك.
٥ ـ واما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا فلا خلاف فيه بين المسلمين لدلالة صريح الكتاب العزيز : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (١) على ذلك. والروايات في المسألة كثيرة (٢).
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٤ وما بعده من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.