فيلزم وقوع المعاملة للفضولي ودخول الثمن في ملكه ، وان تعلّقت بالبيع للمالك فهو لم ينشأ.
وان شئت قلت : يلزم ان ما انشأ لم يجز ، وما اجيز لم ينشأ.
واجيب بانّ جملة «بعت» الصادرة من الفضولي تدلّ على تمليك المبيع للمشتري بازاء الثمن ، وامّا ان الثمن يدخل في كيس من فهو مسكوت عنه ، غايته مقتضى المعاوضة الحقيقية دخوله في كيس مالك المثمن ، وحيث ان الفضولي ينزّل نفسه منزلة المالك للمثمن فيكون قاصدا ادخال الثمن في ملكه بعد التنزيل المذكور.
وباتضاح هذا يقال : ان الاجازة الصادرة من المالك تتعلّق بما تدلّ عليه كلمة «بعت» وما تقتضيه المعاوضة الحقيقية ولا تتعلّق بما قصده الفضولي بعد تنزيل نفسه منزلة المالك للمثمن.
١٠ ـ وامّا ان الاجازة كاشفة أو ناقلة فمحل خلاف.
ووجه النقل واضح ، فانّ السبب الناقل ليس مجرّد العقد بل العقد عن رضا ، وحيث ان الرضا يتحقّق بالاجازة فيلزم تحقّق النقل عند تحقّقها.
ووجه الكشف امور متعدّدة ، نذكر منها :
أ ـ ما ذكره الشهيد والمحقّق الثانيان : «من ان العقد سبب تام في حصول الملك لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وتمامه في الفضولي انّما يعلم بالاجازة ، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّا فوجب ترتّب الملك عليه وإلاّ لزم ان لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شيء آخر ، ولا دليل