يدل عليه» (١).
وفيه : كيف يكون العقد تمام السبب؟! وعلى تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة.
اللهم إلاّ ان يكون المقصود ان السبب هو العقد المتعقّب بالاجازة ، فمع حصولها يعلم بتحقّق العقد المتعقّب من حين صدوره.
وهو جيّد ثبوتا إلاّ انّه لا دليل اثباتا على مدخلية وصف التعقّب ، بل ظاهر قوله تعالى : (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقّب به.
ب ـ ما جاء عن فخر الدين من انها «لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدم» (٢).
وفيه : ان قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق ، فمن الوجيه اعتبار العقد مؤثّرا من حين تحقّق الاجازة وان كان معدوما آنذاك.
والمناسب ان يقال : ان المالك حيث يجيز العقد من حين صدوره وليس من حين الاجازة فيلزم ان تثبت الملكية بعد الاجازة من حين العقد ، فاعتبارها من حين الاجازة إلاّ ان المعتبر ـ الملكية ـ سابق ومن حين العقد.
وهذا نحو من الكشف قد يصطلح عليه بالكشف الانقلابي ، بمعنى انه قبل الاجازة لا ملكية من حين صدور العقد غير انه بالاجازة ينقلب الواقع إلى حدوث الملكية من حين صدور العقد.
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٧٤ ، وقريب من ذلك عبارة الروضة البهية ١ : ٣١٤.
(٢) كتاب المكاسب ١ : ٣٨٨ ، انتشارات إسماعيليان.