عدمه ـ خلال فترة معيّنة. ويصطلح عليه ببيع الخيار.
كما يجوز للمشتري أيضا اشتراط الخيار عند ردّ العين خلال فترة معينة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الخيار يثبت باشتراطه فلعدّة وجوه نذكر منها :
أ ـ التمسّك بقاعدة «المسلمون عند شروطهم» المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز» (١).
ونوقش ذلك بأن شرط الخيار مخالف للكتاب الكريم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الدال على لزوم كل عقد ، وللسنّة الشريفة ـ فإذا افترقا فلا خيار ـ الدالّة على لزوم البيع بعد الافتراق.
ويمكن الجواب بانّ اللزوم ووجوب الوفاء ليسا بمعنى وجوب ابقاء العقد بعد الافتراق تعبّدا بل هما بمعنى حرمة التخلّف عمّا تمّت عليه المعاقدة ، وهو لا يتنافى مع اشتراط الخيار في بداية المعاقدة.
ب ـ التمسّك بإطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٢) الشامل للبيع المشتمل على الخيار.
ج ـ التمسّك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيّام للمشتري. وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط» (٣) ، فانّها تدلّ على ان ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتمّ من خلال الشرط.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٤٩ الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ١.