٢ ـ واما جواز اشتراطه للأجنبي فلإطلاق الوجوه المتقدّمة كلا أو جلا.
٣ ـ واما اعتبار ضبط المدّة فلا وجه له سوى صيرورة البيع نفسه غرريا لدى جهالة الشرط ، وقد نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر (١).
بيد انه قد تقدّم ضعف سند الحديث ، ويبقى الحكم مبنيا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى في المسألة.
٤ ـ واما بيع الخيار فالوجه في صحّته :
أ ـ التمسّك بالبيان المتقدّم في خيار الشرط حيث انه من مصاديقه.
ب ـ التمسّك بالروايات الخاصّة من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار : «حدّثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : ابيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان تردّ عليّ ، فقال : لا بأس بهذا ...» (٢).
ودلالة الموثقة وان كانت واضحة إلاّ ان سندها قابل للتأمّل ، فإن الشيخ الطوسي نقلها كما ذكر (٣) ، في حين ان الشيخ الصدوق نقلها عن إسحاق هكذا : «سأله رجل وأنا عنده فقال : ...» (٤) ، والشيخ الكليني نقلها عن إسحاق هكذا : «أخبرني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٣٠ الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٥ الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٣.
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٨.