أبا عبد الله عليهالسلام عن ما تجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ما سوى ذلك. فقلت أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا؟ قال فقال وما هو؟ قلت الأرز قال نعم ما أكثره. فقلت أفيه الزكاة؟ قال فزبرني ، قال ثم قال أقول لك إن رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عن ما سوى ذلك وتقول لي إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة؟». إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق بنقلها المقام.
وأما ما يدل على القول الثاني فأخبار عديدة : منها ـ صحيحة علي بن مهزيار (١) قال «قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ما سوى ذلك. فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك؟ فقال وما هو؟ فقال له الأرز. فقال أبو عبد الله عليهالسلام أقول لك إن رسول الله صلىاللهعليهوآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عن ما سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ فوقع عليهالسلام كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع».
وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) «أنه سأله عن الحبوب فقال وما هي؟ فقال السمسم والأرز والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير. فقال أبو عبد الله عليهالسلام في الحبوب كلها زكاة».
وروي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) أنه قال : «كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب والحمص والعدس زكاة؟ فوقع عليهالسلام صدقوا الزكاة في كل شيء كيل».
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من ما تجب فيه الزكاة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٩ من ما تجب فيه الزكاة.