«أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا نعم إن الدار والخادم ليسا بمال».
والظاهر من قولهما (عليهماالسلام) «ليسا بمال» إنهما من حيث الحاجة وإلجاء الضرورة إليهما لا يعدان من المال الذي يكون به غنيا وتحرم عليه الزكاة ، ومن أجل ذلك إن الأصحاب ألحقوا بذلك ثياب التجمل وفرس الركوب وكتب العلم إذا كان من أهله.
ويدل على فرس الركوب بخصوصها ما رواه علي بن جعفر (رضياللهعنه) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة؟ قال نعم ومن له الدار والعبد فإن الدار ليس نعدها بمال».
وروى الشيخ عن سعيد بن يسار (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لأن أبا عبد الله عليهالسلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا». قوله : «لأن أبا عبد الله عليهالسلام» الظاهر أنه من كلام الراوي.
وما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه (٣) قال : «دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له أبو بصير إن لنا صديقا وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به. فقال من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ فقال العباس بن الوليد ابن صبيح. فقال رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال نعم. قال وله هذه العروض؟ فقال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو يبيع جاريته التي تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عياله أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهي معيشته وقوته ، بل يأخذ الزكاة فهي له
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٩ من المستحقين للزكاة.
(٣) الفروع ج ١ ص ١٥٩ وفي الوسائل الباب ٩ من المستحقين للزكاة.