على وجه تثبت شرعا لتوقف الواجب عليه.
ويدل على ذلك الأخبار المستفيضة بوجوبها وأن تاركها معذب مؤاخذ بها حتى تؤدى عنه (١) وفي حسنة زرارة بإبراهيم التي هي صحيحة عندي (٢) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم. قلت فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى أيجزئ عنه من زكاته؟ قال نعم تحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة».
والظاهر ـ والله سبحانه أعلم ـ حمل الخبر على أن تلك الوصية التي أوصى بها من ثلثه داخلة تحت أحد مصارف الزكاة ومن جملتها وأنه متى صرفت الوصية في ذلك المصرف حسبت له زكاة وإن لم ينوها زكاة لعدم صحة التبرع مع اشتغال الذمة بالواجب.
وروى الكليني والشيخ في التهذيب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) «في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه من ما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له؟ قال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة».
وفي صحيحة شعيب ـ والظاهر أنه العقرقوفي ـ (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي وكيف لك بذلك؟ فقلت أحتاط؟ قال نعم إذا تفرج عنه».
والظاهر أن معنى قوله : «وكيف لك بذلك» أي بالعلم بجميع ما عليه فقال أحتاط بالزيادة. وفيه دلالة على براءة الذمة بالتبرع بدفع الواجب عن الميّت.
__________________
(١) الوسائل الباب ١ و ٣ من ما تجب فيه الزكاة و ٢١ و ٢٢ من المستحقين للزكاة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٢ من المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل الباب ٢٢ من المستحقين للزكاة.