عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) قال : «بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب عليهالسلام إلي بخطه : قبضت».
وما رواه الكليني في الصحيح عن أيوب بن نوح (٢) قال : «كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام إن قوما سألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليهالسلام الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عن من لم يدفع».
وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الضيف. إلى أن قال : وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة فيكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال لا بأس».
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «لا بأس بالقيمة في الفطرة».
وموثقته الأخرى (٥) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الفطرة؟ قال الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة».
وموثقته الأخرى أيضا (٦) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تعجيل الفطرة بيوم؟ فقال لا بأس به. قلت فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال لا بأس به».
ورواية إسحاق بن عمار الصيرفي (٧) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٧) الوسائل الباب ٩ من زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل الباب ٥ و ٩ من زكاة الفطرة.
(٦) الوسائل الباب ١٢ و ٩ من زكاة الفطرة.