وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) «في صدقة الفطرة؟ فقال : تصدق عن جميع من تعول. إلى أن قال : على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد».
وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهماالسلام) (٢) «أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول. إلى أن قالا : فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ عنه».
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك. إلى أن قال : عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ».
قال الشيخ (قدسسره) في كتابي الأخبار : هذه الأخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شيء فلما كان زمن عثمان وبعده في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك (٤) فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية انتهى. وهو جيد.
ويدل عليه ما رواه في التهذيب عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) قال : «صدقة الفطرة على كل صغير وكبير. إلى أن قال : صاع من تمر أو صاع
__________________
(١ و ٥) الوسائل الباب ٦ من زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل الباب ١٢ و ٦ من زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل الباب ٦ من زكاة الفطرة. وليس قوله : «والحنطة والشعير. إلى آخره» جزء من هذه الصحيحة وإنما هو جزء من الصحيحة المتقدمة فقط كما في التهذيب ج ١ ص ٣٦٩ والإستبصار ج ٢ ص ٤٢ والوافي ـ باب من تجب عنه الفطرة ومن لا تجب ـ والوسائل.
(٤) سنن البيهقي ج ٤ ص ١٦٥ ونيل الأوطار ج ٤ ص ١٩٠ والمغني ج ٣ ص ٥٨.