عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟ قال لا ولا زكاة الفطرة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (٢) قال : «كتب إليه إبراهيم ابن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب عليهالسلام. إلى أن قال : ولا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا».
وما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام (٣) : «أنه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة. إلى أن قال : ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية».
ويدل على الثاني ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن يقطين (٤) «أنه سأل أبا الحسن الأول عليهالسلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظئورة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ قال لا بأس إذا كان محتاجا».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (٥) قال : «حدثني علي بن بلال ـ وأراني قد سمعته من علي بن بلال ـ قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا».
وعن الفضيل في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦) قال : «كان جدي عليهالسلام يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى. قال وقال أبو عبد الله عليهالسلام : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض. وقال : الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى».
وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي إبراهيم عليهالسلام (٧) قال : «سألته عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل الباب ٦ من زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من زكاة الفطرة.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ١٥ من زكاة الفطرة.