إخراجها إنما هي زكاة الغير وفطرته وهم عياله وإنما وجبت عليه من حيث العيلولة فهي منسوبة إليهم ومتعلقة بهم ولهذا خاف عليهم الفوت مع عدم إخراجها عنهم.
ونحو ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) قال : «بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه : قبضت وقبلت».
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك : الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع. الحديث». ومعنى قوله : «على كل رأس» إما بمعنى عن كل رأس أو بمعنى ثبوتها على كل رأس وإن كان وجوب الإخراج على المعيل من حيث العيلولة لا من حيث إن أصل الوجوب متعلق به.
وبالجملة فالمفهوم من هذه الأخبار أن هذه الزكاة التي وجب على المعيل دفعها إنما هي زكاة المعال وإن تعلقت به من حيث العيلولة ، ولهذا لو سئل عن تفصيلها لقال هذه زكاتي وهذه زكاة زوجتي وهذه زكاة ابني وهذه زكاة خادمي ونحو ذلك.
ومن ما يؤيد ما قلناه ما ورد من العلة في تحريم الزكاة على بني هاشم من إن الزكاة أوساخ الناس (٣). إشارة إلى قوله عزوجل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» (٤) فكأنها مثل الماء الذي يغسل به الثوب الوسخ فينتقل الوسخ إلى الماء ، وهذا المعنى إنما يناسب المعال من جهة حديث معتب الدال على أن من لم يخرج عنه الزكاة يخاف عليه الموت ، فهي في قوة المطهرة له والدافعة للبلاء عنه ولا مدخل للمعيل في ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل الباب ٥ و ٦ من زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من المستحقين للزكاة ، والمحلى ج ٦ ص ١٤٦ وبدائع الصنائع ج ٢ ص ٤٩ والمغني ج ٢ ص ٦٥٥ والمجموع ج ٦ ص ٢٢٧ ونيل الأوطار ج ٤ ص ١٨٢.
(٤) سورة التوبة الآية ١٠٥.