والتأكيد ودفع ما عساه أن يتوهم. وأما قول الشاعر :
«بنونا بنو أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهن أبناء الرجال الأباعد» |
فقول بدوي جاهل لا يثمر حجة ولا يوضح محجة ، فلا يجوز الاستدلال به في معارضة القرآن والحديث والدليل العقلي. أما استدلال بعض فقهائنا بصحة السلب ـ في قول أب الأم لولدها لمن سأله «هذا ابنك أم لا؟» فإنه يصح أن يقول «هذا ليس بابني بل ابن بنتي» ـ فكلام ساقط عن درجة الاعتبار وخارج عن الأدلة الواضحة المنار ، لأنه إن كان مراد السائل من كونه ابنه لصلبه بلا واسطة صح السلب ولا ضرر فيه ، وإلا فهو عين المتنازع ونحن نقول لا يصح سلبه لما أثبتناه من الأدلة ، مع أنه بعينه جار في ولد الولد الذي لا نزاع فيه والفرق بينهما لا يمكن إنكاره ، وعلى هذا فقد تبين لك الجواب وأن من كانت أمه علوية أو أم أبيه أو أم أمه أو أم أم أبيه فقط أو أم أم أمه فصاعدا وأبوه من سائر الناس أنه علوي حقيقة وفاطمي إن كان منسوبا إلى جده أو جدته أبا أو أما إلى فاطمة بغير شك ، ويترتب عليه كل ما يترتب على السيادة من جواز الانتساب إليهم (عليهمالسلام) والافتخار بهم بل لا يجوز إخفاؤه والتبري منه لما عرفت ، وعلى هذا فيجوز النسبة في اللباس وغير ذلك. نعم عندي توقف في استحقاق الخمس لحديث رواه الكليني في الكافي (١) وإن كان خبرا واحدا ضعيف الإسناد محتملا للتقية وأن الترجيح لعدم العمل به للأدلة الصحيحة الصريحة المتواترة الموافقة للقرآن المخالفة للعامة ، إلا أن التنزه عن أخذ الخمس أولى خصوصا عند عدم الضرورة والعلم عند الله. وكتب خادم المحدثين وتراب أقدام العلماء والمتعلمين العبد الجاني عبد الله بن صالح البحراني بضحوة يوم الإثنين من الثاني والعشرين من ربيع الثاني السنة الرابعة والثلاثين بعد المائة والألف بالمشهد الحسيني على مشرفه السلام حامدا مصليا مسلما. انتهى.
__________________
(١) وهو مرسل حماد في الوسائل الباب ٣٠ من المستحقين للزكاة والباب ١ من قسمة الخمس.