لا نجعل أحدا منكم في حل».
وما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة في ما ورد على العمري في جواب مسائل محمد بن جعفر الأسدي (١) «وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي صلىاللهعليهوآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب. فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه لقول الله عزوجل (أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظّالِمِينَ)» (٢).
وما رواه في الكافي في الصحيح عندي والحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم (٣) قال : «كنت عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها. فقال له أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليهالسلام) أحدهم يثب على أموال آل محمد صلىاللهعليهوآله وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا».
وما رواه في الفقيه عن أبي بصير (٤) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم».
وما رواه عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) أنه قال «إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا».
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٣ من الأنفال وما يختص بالإمام.
(٢) سورة هود الآية ٢٢.
(٤) الوسائل الباب ١ من ما يجب فيه الخمس والباب ٢ من الأنفال.
(٥) الوسائل الباب ١ من ما يجب فيه الخمس.