ومنها ـ صحيحة الحارث النصري عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا؟ قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل من ما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب».
ومنها ـ ما رواه الصدوق في الفقيه عن يونس بن يعقوب (٢) قال : «كنت عند أبي عبد الله (عليهالسلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك يقع في أيدگينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون؟ فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم».
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل». ورواه الصدوق في كتاب العلل (٤) وفيه «وأبناءهم» عوض «وآبائهم» ولعله الأصح.
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار (٥) قال : «قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليهالسلام) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل». وظاهره أخص من ما ذكر من هذه الأخبار.
ومنها ـ ما رواه في التهذيب عن الثمالي (٦) قال : «سمعته يقول : من أحللنا له
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من الأنفال وما يختص بالإمام. وربما ينقدح الإشكال في قوله «ع» «فلم أحللنا» من حيث دخول «لم» الجازمة على الفعل الماضي ولكن الظاهر أنها ليست «لم» الجازمة وأن اللفظ على الاستفهام فكأنه «ع» قال : «فلما ذا أحللنا إذا لشيعتنا؟ لم نحل لهم إلا لتطيب ولادتهم».
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٤ من الأنفال وما يختص بالإمام.
(٦) الوسائل الباب ٣ من الأنفال وما يختص بالإمام.