إِبْراهِيمَ) ، فلا يتجاوز المقام الى البيت فانه ليس «من مقام» علما أن البيت هو القبلة في المسجد الحرام ، إذا ف ـ «من مقام» تعني الصلاة الى البيت ، فكيف تتجاوز قدام المقام الى البيت؟.
ولان خلف المقام أقرب مقاما في «من مقام» الي المقام ، فليقدم على جانبي المقام ، ولكلّ منهما مقامات حسب مختلف المقامات.
ولقد رأوا «أبا الحسن موسى (ع) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد لكثرة الناس» (١). وذلك (مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ) بعيدا عنه قضية الضرورة ، مهما بعد عن «عند المقام» فضلا عن «خلف المقام» حيث المدار هو صدق «من مقام».
وهو يشمل كل أضلاع المقام سعة المسجد الحرام إلّا ضلعه القبلي ، ثم و
__________________
ـ ولدته امه ... أقول : لا تجد فيما يروى عنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلّا خلف المقام او دبره. وفي التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ليس لأحد ان يصلي ركعتين طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) ان صليتهما في غيره فعليك اعادة الصلاة.
وفي الكافي ٤ : ٤٢٣ والتذهيب ١ : ٤٨٥ حسنة معاوية بن عمار او صحيحته «إذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم (عليه السلام) وصل ركعتين واجعله أماما ...» وفي التهذيب عن أبي عبد الله الأبزاري سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلي ركعتين طواف الفريضة في الحجر؟ قال : يعيدهما خلف المقام لان الله يقول : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة.
(١) كما في الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ في الصحيح عن الحسين بن عثمان رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يصلي ... وفي التهذيب ١ : ٤٨٦ ـ «قريبا من الضلال لكثرة الناس». وقد يشملهما «عند المقام» مع رعاية الترتيب كما في خبر زرارة : «لا ينبغي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام ابراهيم» (الكافي ٤ : ٤٢٤ والتهذيب ١ : ٤٨٥).