«خلف المقام» يشمل كل مساحة الضلع الخلفي حتى آخر المسجد الحرام ، مهما لم يشمل «عند المقام» كل السطح اليميني واليساري.
فخلف المقام نص في جعل المقام أماما كإمام ، وعند المقام يعمه وحيال المقام برجاحة الخلف ، إذا فخلفه هو الاوّل ما صدق الخلف ، ثم حياله ما صدق الحيال ، وأجمل تعبير عنهما «من مقام».
فمن الأضلاع الاربعة للمقام يبقى الضلع المواجه للكعبة حيث لا يصح ان يتخذ مصلى إذ يستلزم استدبار الكعبة ، ثم الأضلاع الثلاثة الاخرى هي بين الأحرى فالأحرى كلها (مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ) في كونها مصلّى الأقرب منها فالأقرب الى المقام حيث هو المبتدء فيها ، ما صدق انه من مقام ، والخلف والحيال البعيد عن المقام ، مهما بعدا عن خلف المقام وحياله حسب النصين ولكنهما داخلان في «من مقام» حيث المنتهى هو آخر المسجد الحرام إذ لم يذكر هنا منتهى آخر ، فلو كان لذكر كالمبتدء!.
وترى إن نسي الصلاة خلف المقام حتى قضى مناسكه كلها او بعضها ، عليه ان يرجع فيصلي خلف المقام؟ طبعا نعم إن أمكن «يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين» (١) «وان كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر» (٢).
__________________
(١) كما في الكافي ٤ : ٤٢٦ والاستبصار ٢ : ٢٣٤ والتهذيب ١ : ٤٨٦ صحيحة ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح؟ قال : يرجع الى المقام فيصلي ركعتين.
(٢) كما في التهذيب ١ : ٤٨٦ والاستبصار ٣ : ٢٣٥ صحيحة أبي بصير سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) حتى ارتحل؟ فقال : ان كان ارتحل ...