ثم وفي رجعة اخرى الى الآية مسائل :
الاولى : لو تحوّل المقام الى غير مقامه الآن ، لم تتحول الصلاة خلفه عما خلفه كما كان حيث المقام لا يختص بذلك الحجر القابل للتحول ، بل هو مقامه من أرض المسجد الحرام الى تخوم السماوات والأرض ، وكما الكعبة المباركة والمسجد الحرام ، والحل والحرام ، حيث الظاهرة الآن على الأرض هي علامات ، وليست هي ـ فقط ـ الأصل في مسرح الأحكام.
الثانية : المأمور بالصلاة خلف المقام أم عنده هو هو المكلف بطوافها ، فلا يستنيب فيها مهما كلف الأمر ، إلا إذا لا يسطع أن يأتي بالأمر ، عذرا يسقط عنه أصالة الأمر ، إذا فإلى الاستنابة ، كالمغشي عليه والميت ومن أشبه ، فإجادة القراءة وسائر الواجبات والأركان وإن كانت مفروضة في تطبيق الأمر ، إلّا أنها لا تسمح للاستنابة ، قصورا عن الإجادة أم تقصيرا فيها.
ثم الاستنابة في الواجبات هي خلاف الأصل حتى عند الضرورة حيث تسقط الفريضة عندها ، اللهم إلّا بدليل ، ولا دليل على الوجوب او السماح في استنابة لصلاة الطواف إلّا لمن يعذر بنفسه عنها ، في نفسه ، ام لأنه خارج لا يسطع على العودة.
الثالثة : لا يجوز له طواف واجب ما لم يعرف واجبات ركعتيه كواجباته ، إلّا إذا ضاق وقت الطواف ، فان طاف في سعة الوقت ولا يعرف واجب الصلاة أخرها حتى يعرفها تعلما ، ام يقتدي في ركعتي الطواف ، فان صلاهما مخلا بصحتها أعادها بعد تعلمها ان أمكن ، فان كان خرج ام في تعلمه حرج ، صلاهما حيثما كان واستناب.
فالأمر الذي لا بد منه هنا كضابطة أن عليه نفسه ركعتي الطواف كما