النسيان حيث لم يذكره ، وكما يروى عنه (ص) قوله : «ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك» وأما ذبيحة غير المسلم الذي لا يذكر اسم الله فهي محرمة حين ينساه فإن ذكره ونسيان على سواء ، اللهم إلّا أن يكون ممن يذكر اسم الله عليه فنسي فإنه نسيان مغفور لا يشمله .. وإنه لفسق .. فهو أيضا حلّ ، وما لم يذكر اسم الله عليه عمدا هو رزق الشيطان (١) وأتباعه ، وهل يكفي ذكر اسم الله عليه عند أكله وإن لم يذكر عند ذبحه؟ كلّا! فإن (أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) تجعل محور التسمية حالة الذبح دون حالة الأكلّ ، فإن سمى عند الأكلّ على ما أهلّ لغير الله به شمله نص التحريم دون ريب ، كما وأن (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها) (٢٢ : ٣٦) و (أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ) (٦ : ١٣٨) فانه تنديد شديد بمن لا يذكرون الله على الأنعام حيث يعني حين ذبحها ، وهذه براهين قاطعة لا مردّ لها على واجب ذكر الاسم على الذبائح حين ذبحها لا حين الأكلّ من لحومها ، وكذلك (ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) مجهولا يعني جواز الأكلّ مما ذكر اسم الله عليه وان لم يكن الآكلّ هو المسمي.
فقد نهي عن ذكر اسم غير الله على الذبائح وأمر بذكر اسم الله عليها ، فعند تعمد تركه تحرم على أية حال ، أيا كان الذابح ، وعند ذكره ـ بسائر الشروط ـ تحل أيا كان مسلما وسواه.
__________________
ـ سويد بن ميمون احد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات قال : قال رسول الله (ص): ...
(١) المصدر عن ابن عباس عن النبي (ص) قال قال إبليس يا رب كلّ خلقك بينت رزقه ففيم رزقي؟ قال : فيما لم يذكر اسمي عليه.