حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) وآية المعارج (فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)(٢٥) والذاريات (١٩) باستثناء «معلوم» الذي هو معلوم من آية المعارج ، والجمع : (١٦) آية مكية في فرض الزكاة مكيا ، ثم المدنية الخاصة بها (١٤) آية تعني الزكاة بوجه عام ، فأين اختصاص فرض الزكاة بالعهد المدني ، اللهم إلّا الأنصبة الخاصة المدنية قضية المرحلية في بيان الأحكام.
ذلك ، بل هي من أوّليات الفرائض المكية ، نراها مع الصلاة قرينتين في كثير من آياتها (١) ونحن لا نعرف سوى الخمس ـ إن كان غير الزكاة ـ ضريبة إسلامية مفروضة بصورة عامة سوى الزكاة ، وكما يروى عن النبي (ص) «ليس في المال حق سوى الزكاة»(٢).
صحيح أن هنالك آيات تأمر بالإنفاق والإيتاء والتصدق والإعطاء والتخميس خالية عن لفظ الزكاة ، ولكنها تعم الضريبة المستقيمة الشاملة وهي الزكاة المعبر عنها ب «حقه» و (حَقٌّ مَعْلُومٌ) والضريبة غير المستقيمة الخاصة بموارد الحاجة كما (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (٢ : ٢١٩) وهو الزائد عن الحاجة المتعودة دون إسراف ولا تبذير أو تقتير.
__________________
(١) وكما في وسائل الشيعة ٦ : ٥ صحيحة الفضلاء الأربع محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة ، وعن نهج البلاغة عن علي (ع) : تعاهدوا امر الصلاة وحافظوا عليها .. ثم ان الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام فمن أعطاها طيب النفس بها فانها تجعل له كفارة ومن النار حجابا ووقاية فلا يتبعها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لهفه وان من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة مغبون الأجر ضال العمل طويل الندم «وفيه عنه (ع) سوسوا ايمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء».
(٢) تفسير الفخر الرازي ١٣ : ٢١٤.