وعلى أية حال لا مشاحة في لفظة الزكاة وسواها فإنها تعم كلّ إيتاء يزكّي المال والحال والمجتمع عن مختلف الأدران الفردية والجماعية ونكباتها.
فهذه الآية هي من الآيات التي تثبت حقا ثابتا في كلّ الثمرات ، دون اختصاص بالغلات الأربع المخصّصة في الفتاوى في حقل الزكاة ، فعليك إيتاء حقه ثم سمّه ما شئت زكاة أو غير زكاة.
أجل قد تختلف حالة الزكاة في العهد المكي عن العهد المدني كما اختلفت في نفس العهد المدني ، اختلافا في أنصبة الزكاة ومواردها ، سياسة تدريجية في أخذ الزكاة ، مرحلية في أبعادها ، أداء وأخذا وقدرا كما تأتي في آيتي الصدقات : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ...) (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ...).
ومختلف الحديث حول (آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) معروض على القرآن فيصدّق ما وافقه (١) ويؤوّل أو يطرح ما خالفه (١)
__________________
(١) من الموافق للآية ما في الدر المنثور ٣ : ٥٠ ـ اخرج عبد بن حميد عن قتادة (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال : الصدقة التي فيه ذكر لنا ان نبي الله (ص) سن فيما سقت السماء أو العين السائحة أو سقى النيل أو كان بعلا العشر كاملا وفيما سقى بالرشا نصف العشر وهذا فيما كان يكال من الثمر ...».
وفيه اخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله ، وفيه عن طاوس مثله وعن الحسن في الآية قال هو الصدقة من الحب والثمار ، وذهب إليه سعيد بن المسيب والضحاك.
ومن طريق أصحابنا في نور الثقلين ١ : ٧٧٠ عن الكافي عن القمي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام في قول الله عزّ وجلّ : وآتوا حقه يوم حصاده «فقالوا جميعا قال ابو ـ