الأجر المرسوم في مثله من عمل الولاية.
٧ ـ (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ) وهو هنا العدل وزيادة ، إيفاء لما يكال أو يوزن في التعاملات ، والقسط هنا هو معيار الكيل والوزن ، حيث الإيفاء بغير معيار قد لا يكون إيفاء.
وليس هذا الأمر وذلك النهي إلّا قدر الوسع : (لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) وكما في سائر التكاليف الشرعية ، حيث الضابطة الثابتة فيها هي قدر المستطاع ، وهو هنا : «من أوفى على يديه في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيها لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها» (١).
فقد تشمل قاعدة الوسع واسع الظروف في مختلف التكاليف ، مهما كان موردها هنا التكليف بالنسبة لمال اليتيم وإيفاء الكيل والميزان بالقسط.
فكما لا يكلف المسلم في إيفاء الكيل والميزان إلّا وسعه ، كذلك لا يكلف في مال اليتيم إلّا وسعه ، فالولي الذي لا يسعه ـ لمكان فقره ـ ألا يأخذ من مال اليتيم قوته لا يكلّف إلّا وسعه ، وأمّا الغني فلا (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).
٨ ـ (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) عدلا في القول أيا كان دون أي إفراط فيه ولا تفريط ، وعدلا في المقول والمقول فيه ، قولا له أو عليه (فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ) المقول فيه «ذا قربى» دون إفراط في صالحه تفريطا
__________________
(١) الدر المنثور ٣ : ٥٥ ـ اخرج ابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال تلا رسول الله (ص) : أوفوا الكيل والميزان. وفيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص): يا معشر التجار انكم قد وليتم أمرا هلكت فيها الأمم السالفة قبلكم المكيال والميزان ، وفيه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله (ص) ما نقص قوم المكيال والميزان إلّا سلط الله عليهم الجوع.