أقلت لامرأتك هذه أنت عَلَيَّ حرام كظهر امّي فقال قد قلت لها ذاك فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآناً فقرأ عليه ما انزل الله قَدْ سَمِعَ اللهُ إلى قوله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ثم قال فضمّ إليك امرأتك فانّك قد قلت منكراً من القول وزوراً وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا تعد قال فانصرف الرجل وهو نادم على ما قاله لامرأته وكره الله عزّ وجلّ ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا قال يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنت عليّ كظهر امّي قال فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فانّ عَلَيْهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يعني مجامعتها ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ قال فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ يعني مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قال فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ثمّ قال ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ قال هذا حدّ الظهّار ثمّ قال عليه السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار الّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
والقمّيّ عن الباقر عليه السلام قال : ان امرأة الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن رجل مملك (١) ظاهر من امرأته قال لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها وتفاصيل احكام الظهار تطلب من كتب الأخبار.
(٥) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ يعادونهما فان كلّا من المتعاديين في حدّ غير حدّ الآخر وقيل يضعون حدوداً غير حدودهما كُبِتُوا أخروا واهلكوا وأصل الكبت الكبّ كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يعني كفّار الأمم الماضية وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ تدلّ على صدق الرسول وما جاء به وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ يذهب عزّهم وتكبّرهم.
(٦) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً كلّهم لا يدع أحداً أو مجتمعين فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أي على رؤوس الأشهاد تقريراً لعذابهم أَحْصاهُ اللهُ أحاط به عدداً لم يغب منه شيء.
__________________
(١) الاملاك : التزويج في عقد النكاح.