القمّيّ عن الباقر عليه السلام في هذه الآية قال : يقول من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملّة الإِسلام وهو على ملّة الإِسلام فليعرض عليها الإِسلام فان قبلت فهي امرأته والّا فهي بريئة منه فنهى الله ان يمسك بعصمتها.
وفي الكافي عنه عليه السلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قيل وأين تحريمه قال قوله وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.
أقولُ : وقد مضى في سورة المائدة ما يخالف ذلك وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ من مهور نسائكم اللّاحقات بالكفّار وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا من مهور أزواجهم المهاجرات ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يشرع ما يقتضيه حكمته.
القمّيّ عن الباقر عليه السلام : يعني وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شيء فأعطوهم صداقها ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ.
(١١) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ أي سبقكم وانفلت منكم إليهم فَعاقَبْتُمْ قيل أي فجاءت عقبتكم اي نوبتكم من أداء المهر.
أقولُ : بل المعنى فتزوّجتم بأخرى عقيبها كما يأتي بيانه فَآتُوا ايها المؤمنون الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا القمّيّ يقول وان لحقن بالكفّار الّذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا.
أقولُ : كأنّه جعل معنى فَعاقَبْتُمْ فأصبتم من الكفّار عقبى اي غنيمة يعني فأتوا بدل الفائت من الغنيمة قال : وقال سبب نزول ذلك أنّ عمر بن الخطّاب كانت عنده فاطمة بنت أبي اميّة بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله ان يعطي عمر مثل صداقها.
وفي العلل عنهما عليهما السلام : سئلا ما معنى العقوبة هاهنا قال إنّ الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها يعني تزوّجها فإذا هو تزوّج امرأة أخرى غيرها فعلى الإِمام أن يعطيه مهر امرأته الذّاهبة فسئلا كيف صار المؤمنون يردّون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردّوا على زوجها ما أنفق عليها ممّا يصيب