في الفقيه عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عنه فقال الّا ان تزني فتخرج ويقام عليها الحدّ.
وفي الكافي عن الرضا عليه السلام قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها.
وعنه عليه السلام : يعني بالفاحشة المبيّنة ان تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل.
وفي المجمع عنه وعن الباقر والصادق عليهم السلام : ما في معناه والقمّيّ معنى الفاحشة ان تزني أو تشرف على الرجال ومن الفاحشة السّلاطة على زوجها فان فعلت شيئاً من ذلك حلّ له ان يخرجها.
وفي الإكمال عن صاحب الزمان عليه السلام : الفاحشة المبيّنة السّحق دون الزنى الحديث وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بأن عرضها للعقاب لا تَدْرِي أي النفس لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً وهي الرغبة في المطلّقة برجعة أو استيناف القمّيّ قال لعلّه ان يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها.
وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : أحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته ان يطلّقها طلاق السنّة ثم قال : وهو الذي قال الله عزّ وجلّ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً يعني بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج بها من قبل أن تزوّج زوجاً غيره.
وعن الصادق عليه السلام : المطلّقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأنّ الله عزّ وجلّ يقول لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لعلّها ان تقع في نفسه فيراجعها.
(٢) فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ شارفن آخر عدّتهنّ فَأَمْسِكُوهُنَ راجعوهنّ بِمَعْرُوفٍ بحسن عشرة وانفاق مناسب أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بإيفاء الحقّ والتمتيع واتّقاء الضّرار وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ على الطلاق القمّيّ معطوف على قوله إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ.
في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال : لأبي يوسف القاضي انّ الله تبارك