فغير صالح للنكاح ، أم إن له بديلا مما ترك بعد موته إن كانت له تركة ، وحتى إذا لم تكن فالتصميم على الوفاء مع إمكانيته في ظاهر الحال يكفي صدقا للصداق ، فمن هذا الذي يعلم بيقين أنه يوفي بما وعد في أية معاملة من المعاملات ، ومنها الصداقات المؤجلة ، بل والمعجلة بعد هنيئة من عقد النكاح إذ من الجائز عدم قدرته على الإنجاز لموت أو فقد مال ، وهنا (ثَمانِيَ حِجَجٍ) وهي ثماني سنين ، تصريحة على سابق الفرض في حج البيت ، لحدّ كانت تسمى كل سنة حجة (١) والحجج الثمان هي الصداق الأصيل ، والإتمام عشرا نافلة هو بالخيار فيها ، وقضية الكرم من مثل موسى إتمامها عشرا وقد أتم وكما يروى عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعن اهل بيته الكرام عليهم السلام (٢).
__________________
ـ قال : قبل ان ينقضي ، قبل له : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ قال : ان موسى علم انه سيتم له شرطه ، قيل : كيف؟ قال : علم انه سيبقى حتى يفي.
(١) في تفسير العياشي قال الحلبي سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن البيت أكان يحج قبل ان يبعث النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)؟ قال : نعم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى عليهما السلام حيث تزوج (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) ولم يقل ثماني سنين.
(٢) الدر المنثور ٥ : ١٢٦ ـ اخرج ابن ماجه والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عقبة بن المنذر السلمي قال : كنا عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقرأ طس حتى بلغ قصته موسى (عليه السلام) قال : ان موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه فلما وفي الأجل قيل يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أي الأجلين وفي موسى؟ قال : أبرهما وأوفاهما فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته ان تسأل أباها ان يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت من غنمه ... ورواه مثله في أبر الأجلين وأوفاهما أبو هريرة عن أبي سعيد الخدري عنه (صلّى الله عليه ـ