وفي رجع غيرها من المؤمنات حرمة عادية ، وقد تؤيده السنة (١).
إذا فلا تحلّ المسلمة ـ وحتى المقرّة بالشهادتين فحسب ـ على الكافر ، وحتى الكتابي الموحد ، لا استدامة ، ولا ابتداء.
وإذ لا يحلّ رجعهن إلى الكفار فكيف يجبر خسارهم فيما أنفقوا ، فهل تذهب أزواجهم بما أخذن منهم هدرا؟ كلا! إن الإسلام أعدل من هذا ولو بالنسبة للكفار المعاهدين :
(وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) : سواء أنكحتموهن أم لا ، ما أنفقوا في أصل الزواج ، دون النفقات الاخرى ، فقد أخذوا حقوقهم منهن مضاجعة وسواها بدل ما أعطوا من هذه النفقات ، وإنما على المسلمين رجع نفقات الزواج الى الأزواج ، ثم وما هو دور نكاحهن :
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) : لا محظور في نكاحهن شرط أن تؤتوهن أجورهن ، دون أن تحاسبوا عليهن ما آتيتم أزواجهن من أجورهن ، فإنه زواج ثان لا يحكم عليه بحكم الأول وقد مضى.
إن إيمان زوجة الكافر يفصلها عنه دون طلاق ، فهل تعتد عدة الطلاق ، أم عدة الوفاة ، أم لا عدة وإنما تريّث لاستبراء رحمها ، أم ولا تريّث إطلاقا؟
إن آيات العدد وفاة وطلاقا مختصة بهما ، لا تتخطاهما الى غيرهما إلا بحجة قاطعة ، وآيتنا هذه تنفي الجناح عن نكاحهن شريطة المهر دون ذكر عدة ولا تريّث ، إذا فلا عدة هنا لعدم الحجة ، اللهم إلا لاولات الأحمال منهن :
__________________
(١) في الكافي بإسناده عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ان لامرأتي أختا عازمة على ديننا وليس على ديننا بالبصيرة إلا قليل ، فإن زوجها لا يرى رأيها ، قال (ع): لا ـ ولا نعمة ، ان الله عز وجل يقول : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ).