(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٦٥ : ٤) اللهم إلا أن يختص الحكم بالمطلقات ، لأن الآية بما قبلها ، في بيان أحكام الطلاق ، ثم التريّث أيضا لا دليل عليه ، إلا أن لحوق الولد بالفراش أقل ما يفرضه هنا هو التريث ، لكي لا يختلط أمر الولد بين الزوجين ، طالما لا حرمة للزوج الكافر تعتد هي لأجلها ، ففي العدة حكم عدة ، منها حرمة الزوجية وقد انتفت هنا ، ومنها عدم اختلاط المياه ، والحفاظ على النسب ، ويكفيه التريث للتعرّف الى كونها حاملا أم لا.
والخبر الدال على عدة الطلاق (١) ، إضافة الى أنه من الآحاد ، يختص بالنصراني ، فلا ينهض حجة لإثبات حكم لا يلائم القرآن ، إلا أن الأحوط هنا الأخذ بأقل العدد : عدة الطلاق.
وكما ان المرأة المؤمنة تنفصل عن الكافر دون طلاق ، كذلك الكافرة تنفصل عن المؤمن دون طلاق ، لانفصام العلاقة هنا وهناك :
(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) : فلا يحل إمساك نساءكم اللاتي بقين على الكفر ، والعصمة ما يعتصم به ، وهي بين الزوجين علقة الزوجية الحاصلة بالعقد ، ف : لا تقيموا على نكاح الكافرات وخلاطهن كأزواج ، بعد ما انقطعت عصمة الإيمان وعلقته بينكم ، بإيمانكم وبقائهن على الكفر.
وحرمة الإمساك بعصمة الكافرة ـ وقد كانت زوجة ـ تتخطاه إلى حرمة النكاح البادئ ـ وأحرى ـ فلا تحل الكافرات للمؤمنين على أية حال ، بداية واستدامة.
__________________
(١) فروع الكافي ج ٢ ص ١٣٣ والتهذيب ج ٢ ص ٢٧٤ حمران عن الباقر (ع) في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال : نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.