الحائط (١) أو مردودة إلى أهلها.
وحكمة الحرمة أو علتها في آية البقرة (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) ليست بالتي تنسخها آية المائدة أو أي ناسخ ، وإنما تنسخ أصل الحرمة كضابطة عامة ، مع بقاء الحرمة في موارد الدعوة إلى النار ، فلا تحل الكتابية التي تدعوه للضلالة أو أولاده (٢) ، ولا تزويجها على مسلمة ، فإن لزامه سبيل الكافرة عليها بالمشاركة في حقوق الزوجية ، وتسوية بينهما فيها (٣) ، ولا أن يتزوج مسلمة على كتابية وهي
__________________
ـ نهى وترك قوله : «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» على حاله لم لسخه. أقول وهو مقبول على تأمل في سابق حل الكناني ذكرا وأنثى ومما يلائم الآات الآحاديث المعلة لمنع نكاح الكتابيات كما وراه عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) في حديث قال ، (وما أحسب) للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية والا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يقتصر).
وما رواه معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية فقال ، إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال ان فعل فليمها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.
(١) كما ورد في أن آية المائدة منسوخة بآية الممتحنة ، ففي الوسائل ج ١٤ ص ٤١٠ عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال : هي منسوخة بقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) ، وآية المائدة خاصة وناسخة ، لأن المائدة آخر ما نزلت ، وإلا فكيف تنسخ بآية الممتحنة وهي من اوليات المدنيات؟.
(٢) انظر صفحة ٢٨٨ هامش رقم (١).
(٣) المصدر ص ٤١٨ ـ محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة. وعن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما.