لا تعلم لأنه مس من كرامتها ، اللهم إلا برضاها (١) ، فلو أمن كل ذلك جاز نكاحها على كراهية ، إلا البله المستضعفة ، فلا كراهية (٢) ، وإلا التي يرجى إسلامها فراجح أو واجب ، والضابطة العامة هي حرمة نكاح المشركين والمشركات إطلاقا ، وكذا الكتابيين ، وحلّ الكتابيات كحكم ثانوي على الشروط المسبقة ، وعلة الحرمة (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) تتخطى غير المسلمين إلى فساق المسلمين الذين يدعون إلى الفسق ، أو لا يؤمن عليهم ، ففي الحرمة هنا وهناك مراتب عدة حسب مراحل الأخطار التي يجلبها الزواج المتخلف.
وبعد إجراء هذه التفاريق بين المؤمن والكافر في الزواج يأتي دور إجراء التعويض على مقتضى العدل والمساواة :
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) : فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق من المهر على زوجته التي فارقته لإيمانها ، كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق من المهر على زوجته التي ظلت كافرة أو ارتدّت ، وهكذا يكون حكم الله بعيدا عن الجور حتى بالنسبة للكافرين ، ضامنا للعدل حتى مع الظالمين : (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
وفيما إذا لم يدفع الكافر مثل نفقة زوجة المؤمن ـ الفائتة ـ اليه ، فعلى الدولة الإسلامية أن تدفع ولا سيما إذا أراد الزواج :
__________________
(١) المصدر ص ٤٢٠ ـ أبو بصير المرادي في حديث عن أبي جعفر (ع) : فإن تزوج عليها (يهودية ونصرانية) حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، له عليها سبيل أن يردها الى منزله؟ قال : نعم.
(٢) المصدر ص ٤١٤ ـ عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله؟ قلت : وما البله؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.