(وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) :
فقد تفوت زوجات المؤمنين إلى الكفار بانفلاتهن إليهم كافرات ، أو أسرهن عندهم مؤمنات ، ثم تحصل المعاقبة ، فعلى الآخرين ـ ممن بأيديهم أزمة امور المسلمين ـ أن يعوضوا المحرومين عما أنفقوا مثل ما أنفقوا ، فما هي المعاقبة؟ وممن هي؟
إنها قد تكون معاقبة الزواج لمن فاتتهم أزواجهم ، فإنها الوصول إلى عقبى الشيء وهي هنا زواج بعد الاولى تعقبها ، وكما عن الإمام الرضا عليه السّلام : (أن يتزوج اخرى) (١) ، أو معاقبتهم أزواجهم دون أن يقدروا على رجعهن ، أو معاقبتهم ـ بسائر جنود الإسلام ـ الكفار ، ولكي يحصلوا على ما أنفقوا ولم يحصلوا.
ولفظ الآية يتحملها جمعاء ، والقدر المتيقن منها وجوب إنفاق ما أنفق ، إذا لم يحصل عليه من الكفار ، وأراد معاقبة الزواج ، سواء غنم المسلمون منهم شيئا أم لم يغنموا ، والمتيقن من عدمه أو عدم جوازه من بيت المال ، ما إذا حصل
__________________
(١) وفي علل الشرائع بإسناده عن يونس عن أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال قلت : رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله عز وجل في كتابه : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال : إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اخرى غيرها يعني تزوجها ، فإذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها فعلى الامام ان يعطيه مهر امرأته الذاهبة ، فسألته : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها؟ وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا ، لأن على الامام ان يجبر حاجته من تحت يده وإن حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة وإن بقي بعد ذلك شيء قسمه بينهم وإن لم يبق لهم شيء فلا شيء لهم.