يمنعوهم؟ قال : يرابط ولا يقاتل ، فإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل لنفسه لا للسلطان ؛ لأنّ في دروس الإسلام دروس ذكر محمّد صلىاللهعليهوآله» (١).
وفي رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الّذين دخل عليهم قوم آخرون؟ قال : على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله ، وأمّا أن يقاتل الكفّار على الجور وسنّتهم فلا يحلّ له ذلك» (٢).
وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، قال : «كتب أبو جعفر عليهالسلام في رسالته إلى بعض خلفاء بني أميّة : ومن ذلك : ما ضيّع الجهاد الذي فضّله الله عزوجل على الأعمال ... اشترط عليهم فيه حفظ الحدود ، وأوّل ذلك : الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد ، وإلى عبادة الله من عبادة العباد ، وإلى ولاية الله من ولاية العباد ... وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله» الحديث (٣).
وفي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : «والجهاد واجب مع الإمام العادل [العدل]» (٤).
وفي صحيح علي بن مهزيار ، قال : «كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثانيعليهالسلام : إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة ، نحو مرابطتهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر ؛ أفترى جعلت فداك! أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني ، أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البرّ لأصير إليه إن شاء الله؟
__________________
(١). وسائل الشيعة ـ أبواب جهاد العدوّ ب ٦ ح ٢ ، التهذيب ٦ / ١٢٥ ح ٢١٩.
(٢). وسائل الشيعة ـ أبواب جهاد العدوّ ب ٦ ح ٣.
(٣). وسائل الشيعة ـ أبواب جهاد العدوّ ب ١ ح ٨.
(٤). وسائل الشيعة ـ أبواب جهاد العدوّ ب ١ ح ٢٤.