مع موافقيه فى الاعتزال فى هذا المذهب الّذي صار إليه
الفضيحة السابعة عشرة من فضائحه تجويزه إجماع الامة فى كل عصر وفى جميع الاعصار على الخطأ من جهة الرأى والاستدلال يلزمه على هذا الاصل ان لا يثق بشيء مما اجتمعت الامة عليه لجواز خطئهم فيه عنده. واذا كانت احكام الشريعة منها ما اخذه المسلمون عن خبر متواتر. ومنها ما أخذوه عن اخبار الآحاد. ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن اجتهاد وقياس. وكان النظام واقعا لحجة التواتر ولحجة الإجماع وأبطل القياس وخبر الواحد اذا لم يوجد العلم الضرورىّ فكأنه أراد إبطال أحكام فروع الشريعة لإبطاله طرقها
الفضيحة الثامنة عشرة. دعواه فى باب الوعيد أن من غصب أو سرق مائة وتسعة وتسعين درهما (٥٥ ب) لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه او غصبه وخان فيه مائتى درهم فصاعدا. فان كان قد بنى هذا القول على ما يقطع فيه اليد فى السرقة فما جعل أحد نصاب القطع فى السرقة مائتى درهم بل قال قوم فى نصاب القطع إنه ربع دينار او قيمته وبه قال الشافعىّ وأصحابه. وقال مالك بربع دينار او ثلاثة دراهم. وقال ابو حنيفة بوجوب القطع فى عشرة دراهم فصاعدا واعتبره قوم بأربعين درهما او قيمتها وأوجبت