الاباضية القطع فى قليل السرقة وكثيرها. وما اعتبر احد نصاب القطع بمائتى درهم. ولو كان التفسيق معتبرا بنصاب القطع لما فسق الغاصب لألوف دنانير لأنه لا قطع على الغاصب المجاهر ولوجب أن لا يفسق من سرق الالوف من غير حرز او من الابن لأنه لا قطع فى هذين الوجهين. وان كان إنما بنى تحديد المائتين فى الفسق على ان المائتين نصاب للزكاة لزمه تفسيق من سرق اربعين شاة بوجوب الزكاة فيها وان كانت قيمتها دون مائتى درهم واذا لم يكن للقياس فى تحديده محال ولم يدلّ عليه نصّ من القرآن والسنّة الصحيحة لم يكن مأخوذا الّا من وسوسة شيطانه الذي دعاه الى ضلالته
الفضيحة التاسعة عشرة من فضائحه قوله فى الايمان ان اجتناب الكبيرة فحسب. ونتيجة هذا القول ان الأقوال والافعال ليس شيء منها إيمانا والصلاة عنده أفعالها ليست بايمان ولا من الايمان وانما الايمان فيها ترك الكبائر فيها. وكان يقول مع هذا ان الفعل والترك كلاهما طاعة والناس قبله فريقان. فريق قالوا ان الصلاة كلها (٥٦ ا) من الايمان وفريق قالوا ليس شيء من الصلاة ايمانا. وقد فارق هو الفريقين فزعم ان الصلاة ليست من الايمان وترك الكبائر فيها من الايمان