يحرمون الشفاعة
وقالوا في الركن الثانى عشر المضاف الى الخلافة والامامة ان الامامة فرض واجب على الامة لاجل إقامة الامام ينصب لهم القضاة والامناء (١٣٢ ا) ويضبط ثغورهم ويغزى جيوشهم ويقسم الفيء بينهم وينتصف لمظلومهم من ظالمهم. وقالوا بأن طريق عقد الامامة للامام فى هذه الامة الاختيار بالاجتهاد. وقالوا ليس من النبي صلىاللهعليهوسلم نصّ على إمامة واحد بعينه خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نصّ على إمامة على رضى الله عنه نصا مقطوعا بصحته. ولو كان كما قالوه لنقل ذلك نقل مثله. ولا ينفصل من ادعى ذلك فى عليّ مع عدم التواتر فى نقله ممّن ادّعى مثله فى أبى بكر او غيره مع عدم النقل فيه. وقالوا من شرط الامامة النسب من قريش وهم بنو النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. خلاف قول من زعم من الضرارية أن الامامة تصلح فى جميع أصناف العرب وفى الموالى والعجم. وخلاف قول الخوارج بامامة زعمائهم الذين كانوا من ربيعة وغيرهم كنافع بن الازرق الحنفى ونجدة بن عامر الحنفى وعبد الله بن وهب الراسبى وحرقوص بن زهير النجلى وشبيب بن يزيد الشيبانى وأمثالهم عنادا منهم لقول