وقد اجمع المسلمون على ان هؤلاء الاصناف الذين ذكرناهم لا يحل. للمسلمين اكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. واختلفوا فى قبول الجزية منهم فمن قبلها من اهل الاوثان قبلها منهم ومن لم يقبلها (١٣٤ ب) من اهل الاوثان لم يقبلها منهم. وبه قال الشافعىّ وأصحابه. وقالوا فى المجوس انهم اربع فرق زروانية ومسخية وخرمدينية وبهافريدية. وذبائح جميعهم حرام. وكذلك نكاح نسائهم حرام. وقد اجمع الشافعىّ ومالك وأبو حنيفة والأوزاعىّ والثورىّ على جواز قبول الجزية من الروزانية والمسخية منهم. وانما اختلفوا في مقدار دياتهم. فقال الشافعىّ. دية المجوسىّ خمس دية اليهودىّ والنصرانى. ودية اليهودىّ والنصرانىّ ثلث دية المسلم. فدية المجوسى اذا خمس دية المسلم. وقال ابو حنيفة. دية المجوسىّ واليهودىّ والنصرانىّ كدية المسلم. واما المركدية من المجوس فلا يجوز قبول الجزية منهم لانهم فارقوا دين المجوس الاصلية باستباحة المحرمات كلها وبقولهم ان الناس كلهم شركاء فى الاموال والنساء. وفى سائر اللذات. وكذلك البه آفريدية لا يجوز قبول الجزية منهم وان كانوا احسن قولا من المجوس الاصلية لان دينهم ظهر من زعيمهم به آفريد فى دولة الاسلام. وكل كفر ظهر بعد دولة الاسلام فلا يجوز اخذ الجزية من اهله. واختلف الفقهاء في