الصابئين من الكفرة. فقال اكثرهم ان حكمهم في الذبيحة والنكاح والجزية كحكم النصارى في جواز ذلك كله. ومنهم من قال إن من قال من الصابئين بقدم الهيولى فحكمه كحكم أصحاب الهيولى كما ذكرناه قبل هذا ومن قال منهم بحدوث العالم وكان الخلاف معه في صفات الصانع فحكمه حكم النصارى وبه نقول واجمع اصحاب الشافعى على ان البراهمة الذين ينكرون جميع الأنبياء والرسل لا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وان وافقوا المسلمين في حدوث (١٣٥ ا) العالم وتوحيد صانعه. والخلاف في قبول الجزية منهم كالخلاف في قبولها من اهل الاوثان. وأجمع فقهاء الاسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى وعلى جواز نكاح نسائهم وعلى جواز قبول الجزية منهم. وانما اختلفوا في مقدار الجزية. فقال الشافعى ان بذل كل حالم منهم دينارا واحدا حقن دمه. وقال ابو حنيفة على الموسر منهم ثمانية واربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر. واختلفوا في حدودهم. فقال الشافعى انها كحدود المسلمين ويرجم الزانى منهم اذا كان محصنا. وقال ابو حنيفة لا رجم عليهم. واختلفوا في دياتهم. فقال الشافعي. دية الرجل منهم ثلث دية المسلم. ودية المرأة منهم ثلث دية المرأة المسلمة. وقال مالك.