ورد بأن نصب الإمام إلى العباد الذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته بخلاف النبي. والنبي واجب الاتباع من غير تردد ورجوع إلى أحد ، فعدم عصمته فيما يتعلق بالشريعة ، ربما يفضي إلى الإخلال ، وينفر عن الاتباع ، بخلاف الإمام.
الثاني ـ أنه واجب الإطاعة بالنص والإجماع فلو لم تجب عصمته ، لجاز كذبه في بيان الطاعات والمعاصي ، فيلزم وجوب اجتناب الطاعة وارتكاب المعصية ، ورد بأنه إنما يطاع فيما لا يخالف الشرع ، ويكفي في الوثوق به العلم والعدالة والإسلام ، ولا يمتنع عند مخالفته والمراجعة الى العلماء.
الثالث ـ أن غير المعصوم ظالم لأن المعصية ظلم على النفس أو الغير ، فلا ينال عهد الإمامة بالنص والإجماع. ورد بأن عصمته لا يوجب العصيان ، فضلا عن الظلم الذي هو أخص. على أن المراد في الآية عهد النبوة والإجماع عندكم ليس بحجة ما لم يشتمل على قول المعصوم. فإثبات العصمة به دور.
الرابع ـ أنه إنما يحتاج إليه لجواز الخطأ علينا (١). فلو جاز عليه لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل. ورد بأن وجوب نصبه شرعي للإجماع ، لا عقلي لجواز الخطأ. ولو سلم ، فلمصالح لا تحصى (٢). ولو سلم ، ففي العلم والعدالة ومراجعة الكتاب الكريم (٣) والسنة [النبوية المطهرة] (٤) وعلماء الأمة غنية عن العصمة.
الخامس ـ أنه شرع حافظا. فلو جاز خطأه لصار ناقصا ، ورد بأنه حافظ بالأدلة ، والاجتهاد لا بالذات. فعند الخطأ أو المعصية يرد ويصد. والشرع لا ينتقض ولا ينتقص.
السادس ـ أنه لو أقدم على المعصية ، فإما أن يجب الإنكار عليه فيضاد وجوب الإطاعة أو لا ، فيخالف قيام الأدلة. ورد بأن وجوب طاعته إنما هو فيما لا يخالف الشرع.
__________________
(١) سقط من (ب) لفظ (علينا).
(٢) في (ب) بزيادة لفظ (كثيرة).
(٣) سقط من (أ) لفظ (الكريم).
(٤) سقط من (أ) النبوية المطهرة.