بسم الله الرّحمن الرّحيم
مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، قال الشريف المرتضى رحمهالله :
[دحض أدلة القائلين بفساد المتعة]
استدل بعضهم على [فساد] نكاح المتعة بأنه نكاح لا يصح دخول الطلاق فيه ، فوجب الحكم بفساده قياسا على كل الأنكحة الفاسدة.
فيقال للمستدل بذلك : هذه طريقة قياسية ، وقد دللنا في مواضع من كتبنا على أن القياس في أحكام الشريعة غير صحيح. وإذا سلم استظهارا صحة القياس جاز أن يقال لمن تعلق في ذلك : دل على صحة هذه العلة وان الحكم في الأصل متعلق بها.
فإذا قال : ما اعتاد الفقهاء المطالبة بذلك ، وانما تقع الدلالة على صحة علة الأصل عند المعارضة.
قلنا : ما امتنع محصل من أصحاب القياس من المطالبة بصحة العلة في الأصل ،