حصل ليزيل من نفسه العقاب.
ولا فرق بين أن يعرف عين الفعل وبين أن لا يعرفه ، في أن وجه وجوب التوبة قد حصل له وقد تمكن من تلافي ما كان منه ، فكذلك القول في المصالح ، لأنها انما تجب لما يتضمن من إزالة المضرة واجتناب المنفعة على ما بين.
[١٧]
[دور العقل والسمع في النوافل]
مسألة :
إذا قلنا : ان النوافل انما يتعلقها لذلك السمع ، وهو استحقاق الثواب عليها وان تركها لا يستحق العقاب عليه ، فلا بد من بيان أن السمع هو الكاشف عن ذلك وأن العقل لا مدخل له فيه.
وذلك أنه قد تقرر كونها لما فيها من المشقة قبيحة ، فلو لم يكن فيها بعض وجوه المصالح لعرضنا لاعتقاد يجري مجرى الجهل ، لأنه كان يجب لو لا البيان أن نعتقدها قبيحة منا ومن حقها أن تكون حسنة.
والوجه الذي ذكر في حسنها : أنها مسهلة للفرائض ، فكأن المكلف إذا مرن على فعلها واعتادها يكون اقدامه على الواجب أسهل وعلى النفار من فعله أبعد ، فيكون وجها مقويا داعيا الى فعل الفرائض.
وعلى هذا ورد الشرع في أن يأمر الصبي بالصلاة في حال ويضربه على فعله في حال ، لكي يعتاد ويمرن عليها.
فإذا كان ما يتقدم التكليف يؤثر هذا التأثير ، فإن تأثر (١) النوافل على هذه الحد
__________________
(١) في الأصل «فلا تؤثر».