بسم الله الرّحمن الرّحيم
(١)
[صيغة البيع]
مسألة خرجت في محرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، قال الشريف المرتضى رحمهالله :
عد الشافعي أن رجلا إذا قال لغيره «بعني كذا» فقال «بعتك» كان ذلك إيجابا وقبولا وانعقد البيع ، وقال في النكاح بمثل ذلك. ويحتاج عنده في البيع إذا كان «بعتك» أن يقول «اشتريت» حتى يكون قبولا صحيحا.
والذي يقوى في نفسي أن النكاح كالبيع في افتقاره الى صريح القبول ، فإذا قال له «زوجني» فقال له الولي «زوجتك» لا بد من أن يقول «قد قبلت هذا العقد». وكذلك إذا قال له في البيع «بعني» فقال «قد بعتك» لا بد من أن يقول المبتاع «قد اشتريت» حتى يكون قبولا.
والدليل على صحة ما ذهبنا اليه أن قوله «زوجني» أو «بعني» أمر وسؤال على حسب الحال في رتبة القائل والمقول له ، فإذا قال له «بعتك» أو «زوجتك»