الحيض ، والنهي بظاهره يقتضي الفساد في الشريعة ولا تتعلق به أحكام الصحة.
ومما يوضح ذلك : أنه لو قال لها «أنت طالق» ثم اتبع ذلك في المجلس أو بعده بقوله «وأنت طالق» لكان عندنا مبدعا وطلاقه واقعا لا محالة ، بإدخاله الطلاق على الطلاق من غير مراجعة بينهما.
ومع هذا فلا يقدر أحد من أصحابنا على أن يقول : ان تطليقة واحدة ما وقعت بقوله الأول «أنت طالق» وان اتبع ذلك لما هو مبدع فيه من التلفظ ثانيا بالطلاق فكذلك لا يمنع قوله «ثلاثا» الذي هو مبدع من التلفظ به من أن يكون قوله «أنت طالق» الذي لم يكن مبدعا واقعا.
(٣)
[استمرار الصوم مع قصد المنافي له]
مسألة ، قال رضي الله عنه :
كنت أمليت قديما مسألة أنظر منهما (١) أن من عزم في نهار (٢) شهر رمضان على أكل وشرب أو جماع يفسد بهذا العزم صومه ، ونظرت ذلك بغاية الممكن وقويته ، ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بأن العازم على شيء مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به ، وهو الظاهر الذي تقتضيه الأصول ، وهو مذهب جميع الفقهاء.
والذي يدل عليه : أن الصوم بعد انعقاده بحصول النية في ابتدائه ، وانما يفسد بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو جماع ، ولا منافاة بين الصوم وبين عزيمة
__________________
(١) كذا في الأصل.
(٢) في الأصل «أن من عينهم لانهار».