الطلاق يقع بها على كل حال.
وإذا كان الأمر على ما أوضحنا وصادف انقضاء الأربعة أشهر مرافعة المرأة لزوجها إلى الحاكم اليائس من الحيض فالحاكم يأمره بالكفارة ، فإذا امتنع ألزمه الطلاق ، فإن طلق وقع طلاقه ، لأن طلاقه طلاق يائسة.
اللهم إلا أن يسأل عمن صادف مرافعة من زوجته إلى الحاكم بعد انقضاء الأجل حيضا وامتنع الزوج من الكفارة ، وقيل لنا : كيف تقولون ههنا أيلزمه الطلاق وهو لا يقع منه أو تمسك عن إلزامه فيكون غير مكفر ولا مطلق؟
والجواب عن ذلك :
أنا نقول : إنه ألزمه الطلاق بشرط طهارة زوجته ، فكأنه يقول له : قد ألزمتك وحكمت عليك بأن تطلق زوجتك إذا طهرت فقد صار الطلاق لازما لما امتنع من الكفارة لكن على الوجه المطلوب.
وهذا بين بحمد الله وتوفيقه.
(٢)
[حكم الخلاف في رؤية الهلال]
مسألة من المسائل الرملية :
ما القول في من طلب هلال شهر رمضان فلم يره ، أو رآه وجوز رؤية غيره له من قبل في بلد آخر وكانت رؤيته لا تعطي معرفة له ، أي شئ يعتقد وعلى أي شئ يقول؟
وكذلك إذا ظهر آخر الشهر لقوم واستتر عن قوم حتى وجب الصيام على من استتر عنهم والافطار على من ظهر لهم ، أليس يؤدي هذا إلى نقصانه عند بعض