ولا فرق بين الجميع ، فمن قال ان العزم على ما يفسد الصوم يبطل الصوم يلزمه مثل ذلك في الصلاة ، ومن قال انه لا يبطله يلزمه أن يقول مثل ذلك في الصلاة والإحرام.
ومضى في تلك المسألة أن من فرق بنية دخوله في الصلاة العزم على المشي أو الكلام فيها تنعقد صلاته. وهذا غير صحيح ، لأنه يعني الصلاة في الشريعة تتضمن أفعالا وتروكا ، والأفعال كالركوع والسجود والقراءة والتروك كالكف عن الكلام والالتفات والمشي وما أشبه ذلك ، فكيف يجوز أن يكون عازما في ابتداء الصلاة على أن يتكلم أو يمشي وتنعقد صلاته، ومن جملة معاني الصلاة أن لا يتكلم.
ولو جاز هذا جاز أن تنعقد صلاته مع عزمه في افتتاحها العزيمة على حدث من بول أو غيره ، لأن الحدث وان أبطل الصلاة فالعزيمة عليه لا تبطلها ، لأنه لا منافاة بينه وبينها ، وبين عزمه على المشي منافاة لنية الصلاة من الوجه الذي ذكرناه.
(٤)
[اضافة الأولاد إلى الجد إضافة حقيقية]
مسألة :
ما تقول في رجل من ولد أبي طالب تزوج امرأة حسنية فرزقا مولودا فخرجت قسمة رسم مخرجها ان تفض على ولد فاطمة عليهاالسلام هل يستحق به هذا المولود من الحسنية أو الحسينية سهما لولادته من مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها بما تقدم من قيام الدلالة من كتاب الله تعالى أن ولد البنت ولد الجد على الحقيقة ، تفتينا في ذلك مأجورا.