المسألة السادسة من الواسطيات
[ميراث أهل الذمة]
هل يرث المسلم ممن مات من أهل بيته ممن هو من أهل الذمة على مقتضى الشريعة أو الإسلام يمنعه من ميراث أهل المخالفين لملته ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : أهل ملتين لا يتوارثون. بحسب ما ذكره ابن محبوب (ره) في كتاب المشيخة (١).
(الجواب) وبالله التوفيق :
إنه لا يختلف أصحابنا في أن المؤمن يرث الكافر وإن كان الكافر لا يرث المؤمن وما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله ((إن أهل ملتين لا يتوارثون)) إن كان صحيحا فإنه خبر واحد غير مقطوع به ، فمعناه أن كل واحد منهما لا يرث صاحبه وذلك لا يمنع من أن يورث المسلم الكافر ، لأن التوارث تفاعل ولا يكون إلا بين اثنين على كل واحد واحد ، وإذا كان من جهة واحدة لم يكن تفاعلا ولا توارثا.
المسألة السابعة من الواسطيات
[الصلاة في ثوب إبريسم ممزوج]
مع ثبوت الخبر أنه لا يجوز الصلاة في ثوب إبريسم إلا أن يكون ممزوجا بقطن أو كتان، فهل تجب الصلاة في ثوبين أحدهما إبريسم والآخر كتان وجوبهما جميعا مجرى الثوب الممزوج إذا كان المعتمد في ذلك نقض الصلاة في الحرير
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ / ٣٧٧.