حالهم وتزوجهم ، فكيف يكون السبيل للراغب فيها إلى التزوج بها؟
(الجواب) وبالله التوفيق :
إن نكاح (١) المرأة المتزوجة في دينها المتسمحة فيما يلزمها من عدة أو غيرها مكروه وإن لم يكن محرما ، وكل امرأة لم يعلم أنها في حبال زوج أو عدة منه جاز نكاحها على ظاهر الأمر فيه وليس يلزمه ما في الباطن ، فمن أراد الاحتياط مع من خاف أن تكون فرطت في عدتها جاز له أن يلزمها أن تعتد عدة كاملة قبل العقد عليها وإن لم يكن ذلك واجبا.
المسألة العاشرة من الواسطيات
[لا حد للمستمتعات في العدد]
هل تجري المستمتعات بهن مجرى الزوجات في التحصين ، فيحرم على المستمتع الزيادة على الأربع أو تجري مجرى الإماء في كثرة العدد وترك الالتفات إلى هذا الباب.
(الجواب) وبالله التوفيق :
لا خلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر وأنهن يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن ، وقوله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) (٢) وكل ظاهر من قرآن أو سنة يقتضي ذلك الزائد على أربع ، نحمله على أن المراد نكاح الدوام دون المتعة.
__________________
(١) في الأصل " إن النكاح ".
(٢) سورة النساء : ٣.