وانما يصير الاعلام بالتبعية إغراء إذا انضافه الى العلم بأنه مأمور (١) لا محالة وان أقدم على المعاصي.
ويمكن أن يقال : انه يأمن ألا يستكثر من الطاعات فتفوته المنافع العظيمة والخوف من فوات المنفعة كالخوف من فوات المضرة.
ووجدت عبد الجبار بن أحمد قد ذكر في هذا فضلا في المعنى ، وهو أن قال : ان الرسول يقطع على أنه سيبقى الى أن يؤدي الرسالة التي حملها ، ثم بعد يعود حاله الى أنه في كل وقت مستقبل يجوز أن يبقى وأن يقطع تكليفه ، وكذلك كانت أحوال الأنبياء تنتهي الى هذه الطريقة. وذلك يزيل ما نذكره من الإغراء ، لأن الوجل والخوف انما يزولان عنه متى علم انتهاء (٢) تكليفه ، فأما إذا لم يعلم فالخوف قائم.
وهذا الجواب يعترض ، بأن يقال : إنما ألزمت الإغراء في الحال التي يقطع فيها المكلف على أنه سيبقى لا محالة ، وهي الحال التي يعلم فيها بقاؤه إلى حين الأداء. فأما بعد هذه الى الحال فلا قطع للنبي عليهالسلام على البقية والإغراء ليس بحاصل ، فإذا علم انتهاء تكليفه عادت الحال إلى الإغراء. فيعلم أن هذا الجواب ليس بصحيح.
(٢٠)
[معنى النفع في الضرر]
مسألة :
قال رضي الله عنه :
__________________
(١) في الأصل «بأنه مسمور».
(٢) في الأصل «على انتهاء».