ان الألم يحسن إذا لم يكن ظلما ولا عبثا ولا مفسدة ، وان حد الظلم ما يعرى عن نفع يوفى عليه ودفع ضرر يزيد عليه.
ومن رأيت هذا مضروبا والظاهر أنه ذو استحقاق وزيد فيه ولا كان على وجه المدافعة فإن ذكر القصد والحد ، فقيل الألم المقصود متى يعرى من الوجوه الثلاثة كان ظلما لم يدخل المدافعة ، لأن الألم فيها غير مقصود ولو قصد لكان قبيحا وظلما.
ولا بد من بيان وجه قولهم : نفع في الضرر تجري الألم.
والظاهر أن الظن يقوم مقام العلم في هذه الوجوه (١) كلها للاستحقاق ، فان الخلاف بين أبي علي وأبي هاشم : فذهب أبو هاشم الى أن الظن فيه أيضا يقوم مقام العلم ، واستدل بأنا نذم العاصي إذا غاب عنا وان جوزنا أن يكون قد تاب لظن العلم ، وقال أبو علي في هذا الموضع : وانما يحسن الظن مشروطا لا مطلقا.
وقول أبي علي كأنه أقوى ، ويجب أن يراد به الوجوه التي يقصد بالألم ، فيحسن عليها أن يفعل للاعتبار ، ومعنى الاعتبار أن يفعل المؤلم عنده اما طاعة أو ممتنع أو من معصية.
وهذا الوجه كان [..](٢) من هذه الوجوه ، لأن الله تعالى إذا فعل الألم للاختبار [..] الحاصل عليه ، بل العوض كالمانع والأصل الاعتبار ، فبالعوض يخرج من أن يكون عبثا.
وهذا الوجه خاصة لا يصح الا من القديم تعالى خاصة دون غيره من العباد ، لأنه جل اسمه المكلف لهم ، فازاحة (٣) علتهم بالإطلاق واجبة عليه وغيره من العباد
__________________
(١) في الأصل «الوجود».
(٢) بياض في الأصل.
(٣) في الأصل «فاناحة».