فقال «قد ابتعته» لا يكون قوله «ابتع مني» إيجابا حتى يقول «قد بعتك» ، فكذلك لا يكون قوله «بعني» قبولا حتى يقول «اشتريت» ، وكذلك القول في النكاح.
والعلة الجامعة بين الأمرين أن الإيجاب غير مفهوم من لفظ الأمر ، وكذلك القبول لا يفهم من لفظ الأمر فلذا اعتبروا الإرادة وان قوله «بعني» يدل على الإرادة ومع هذا فلم يغن ذلك عن لفظ الإيجاب الصريح.
(٢)
[ألفاظ الطلاق]
مسألة خرجت في شهر ربيع الأخر سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، قال رضي الله عنه:
أن اعتمد بعض أصحابنا في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، غير أن من قال «أنت طالق ثلاثا» [كان](١) مبدعا مخالفا لسنة الطلاق ، فيجب أن لا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق البدعة إذا كان في حيض أو طهر فيه جماع وما جرى مجرى ذلك.
الجواب :
ان تلفظه بالطلاق وقوله «أنت طالق» والشروط متكاملة ليس بدعة ، وانما أبدع إذا أتبع ذلك بقوله «ثلاثا» ، وقوله «ثلاثا» ملغى لا حكم له ، والطلاق واقع بقوله «أنت طالق» مع تكامل الشروط ، كما لو قال «أنت طالق» وشتمها ولعنها لكان مبدعا بذلك وطلاقه واقع لا محالة.
وليس كذلك الطلاق في الحيض ، لأنه منتهى عن التلفظ بالطلاق في وقت
__________________
(١) الزيادة منا.