ولو ذهبنا إلى ما ذكر مما يختلف فيه التكليف من ضروب الشرائع لطال القول واتسع.
ولسنا نعيب أصحاب الاجتهاد بالاختلاف في التكليف على ظن المسائل ، لأن الاختلاف إذا كان عن دليل موجب للعلم وحجة صحيحة لم يكن معيبا. وإنما عبناهم بالاجتهاد والقياس في الشريعة ، لأنه لا دليل عليهما ولا طريق إليهما.